المرداوي
149
الإنصاف
أنه إذا لم يسمها بل قال أنت طالق أنها لا تطلق وهو أحد الوجهين . والصحيح من المذهب أنها لا تطلق سواء سماها أو لا . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الفروع . فائدة لو لقي امرأته فظنها أجنبية عكس مسألة المصنف فقال أنت طالق ففي وقوع الطلاق روايتان . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الفقهية والأصولية وهما أصل هذه المسائل وغيرها وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا . قال القاضي إنما هذا على الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم . إحداهما لا يقع قال ابن عقيل وغيره العمل على أنه لا يقع . وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وهو ظاهر ما قدمه في الشرح والمغني وصححه في تصحيح المحرر . والرواية الثانية يقع جزم به في تذكرة بن عقيل والمنور . قال في تذكرة بن عبدوس دين ولم يقبل حكما وكذا حكم العتق على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وقيل لا يقع وهو احتمال في المغني والشرح . قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال يا غلام أنت حر يعتق الذي نواه . وقال في المنتخب لو نسي أن له عبدا وزوجة فبان له .